الحر العاملي

123

وسائل الشيعة ( آل البيت )

سئل ( 1 ) عن المملوك يتزوج الحرة ، ما حال الولد ؟ فقال : حر ، قلت : والحر يتزوج المملوكة ؟ قال : يلحق الولد بالحرية حيث كانت ، إن كانت الام حرة أعتق بأمه ، وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه . ( 26687 ) 8 - وعنه عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، وأحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة ، قال : فقال لي : ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا إنه يلحق بالحر منهما أيهما كان ، أبا كان أو أما . ( 26688 ) 9 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في مملوك تزوج حرة ، قال : الولد للحرة ، وفي حر تزوج مملوكة قال : الولد للأب . ( 26689 ) 10 - وعنه ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن أبي جعفر ، عن أبي سعيد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لو أن رجلا دبر جارية ثم زوجها من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها مدبرين ، كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك . قال الشيخ : هذا وإن لم يكن فيه ذكر الشرط صريحا فنحن نعلم أنه مراد بدلالة ما قدمناه ، فلا وجه لهذا إلا الشرط . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 1 ) ، لكن هذا يحتمل

--> ( 1 ) في نسخة : سأله " هامش المخطوط " . 8 - الكافي 5 : 492 / 4 . 9 - التهذيب 7 : 336 / 1377 ، والاستبصار 3 : 203 / 734 . 10 - التهذيب 7 : 336 / 1378 ، والاستبصار 3 : 203 / 735 . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار .