الحر العاملي

121

وسائل الشيعة ( آل البيت )

المتعة ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) . 30 - باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر ، وحكم اشتراط الرقية ( 26680 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل ( 1 ) يتزوج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار ؟ قال : الولد أحرار ، ثم قال : إذا كان أحد والديه حرا فالولد حر . ( 26681 ) 2 - وبإسناده عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد ؟ قال : يلحق الولد بأبيه ، قلت : فعبد تزوج حرة ؟ قال : يلحق الولد بأمه . ( 26682 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال في العبد تكون تحته الحرة قال : ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه . ( 26683 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة والحكم بن مسكين جميعا ، عن جميل وابن بكير جميعا ، في الولد من الحر والمملوكة ، قال : يذهب إلى الحر منهما .

--> ( 2 ) تقدم في البابين 14 و 15 من أبواب المتعة . ( 3 ) يأتي في الباب 33 وفي الأحاديث 1 و 2 و 5 من الباب 35 وفي الأبواب 36 و 38 و 70 وفي الباب 76 من هذه الأبواب . الباب 30 فيه 14 حديثا 1 - الفقيه 3 : 291 / 1381 . ( 1 ) في المصدر زيادة : الحر . 2 - الفقيه 3 : 291 / 1382 . 3 - الكافي 5 : 493 / 6 . 4 - الكافي 5 : 492 / 1 ، والتهذيب 7 : 335 / 1374 ، والاستبصار 3 : 202 / 731 .