الحر العاملي

117

وسائل الشيعة ( آل البيت )

26 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة ، وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول ( 26671 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال : جاء رجل إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال : اني كنت مملوكا لقوم ، واني تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي ثم أعتقوني بعد ذلك ، فأجدد نكاحي إياها حين أعتقت ؟ فقال له : أكانوا علموا أنك تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم ؟ فقال : نعم ، وسكتوا عني ولم يغيروا ( 1 ) علي ، قال : فقال : سكوتهم عنك بعد علمهم إقرار منهم ، أثبت على نكاحك الأول . ( 26672 ) 2 - وبهذا الاسناد عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث المكاتب - قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود ، قيل ، فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا ، فقال : إذا صمت حين يعلم ذلك فقد أقر ، قيل : فان المكاتب عتق ، أفترى يجدد نكاحه أم يمضي على النكاح الأول ؟ قال : يمضى على نكاحه . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ، مثله ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 2 ) وكذا الذي قبله .

--> الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 5 : 478 / 4 ، والتهذيب 8 : 204 / 719 . ( 1 ) في المصدر : يعيروا . 2 - الكافي 5 : 478 / 6 ، وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 23 من هذه الأبواب وفي الحديث 1 من الباب 6 من أبواب المكاتبة . ( 1 ) الفقيه 3 : 76 / 271 . ( 2 ) التهذيب 8 : 269 / 978 .