الحر العاملي
114
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وتزوجها ، قال : لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الاكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد مردود ، الحديث . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن وهب ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ، ( 3 ) وقوله هنا : " فاسد مردود " المراد به إذا لم يجزه المولى لما يأتي في هذا الحديث بعينه وفي غيره ( 4 ) . 24 - باب أن العبد إذا تزوج بغير اذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه ، فان اجازه صح ولا يحتاج إلى تجديد العقد وحكم المهر ( 26666 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن مملوك تزوج بغير اذن سيده ، فقال : ذاك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما ، قلت : أصلحك الله ، ان الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون : إن أصل النكاح فاسد ، ولا تحل إجازة السيد له ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنه لم يعص الله ، وإنما عصى سيده ، فإذا أجازه فهو له جائز .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 269 / 978 . ( 2 ) الفقيه 3 : 76 / 271 . ( 3 ) يأتي في الأبواب 24 و 25 و 27 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في البابين 24 و 25 وفي الحديث 2 من الباب 26 من هذه الأبواب . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 1 وفي الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ، وفي الباب 23 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 5 : 478 / 3 ، والتهذيب 7 : 351 / 1432 .