الحر العاملي
111
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج ؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إذا كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ( 1 ) . ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) . ( 26655 ) 3 - وعنه عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : لا يحل له إلا ثنتان . أقول : حمله الشيخ وغيره ( 1 ) على الحرائر لما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) . ( 26656 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المملوك ، كم يحل له من النساء ؟ قال : امرأتان . ( 26657 ) 5 - وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين .
--> ( 1 ) الكافي 5 : 477 / 3 . ( 2 ) لم نعثر عليه في الفقه المطبوع . 3 - التهذيب 8 : 211 / 749 ، والاستبصار 3 : 213 / 771 ، وأورد بتمامه في الحديث 4 من الباب 9 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( 1 ) راجع التذكرة 2 : 643 ، جواهر الكلام 30 : 6 . ( 2 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب . ( 3 ) يأتي في الحديث 7 و 8 و 9 و 10 من هذا الباب . 4 - التهذيب 8 : 211 / 750 ، والاستبصار 3 : 213 / 772 . 5 - التهذيب 8 : 211 / 751 ، والاستبصار 3 : 213 / 773 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 4 من الباب 8 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .