الحر العاملي

101

وسائل الشيعة ( آل البيت )

14 - باب أنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة برضاها ( 26633 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال : إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك له حلال ، أو يشترط عليها إن شاء قسم لها ، وإن شاء لم يقسم وإن شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس . أقول : وتقدم ما يدل على لزوم الشرط عموما ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 15 - باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها ( 26634 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أعتق مملوكة له وجعل عتقها صداقها ، ثم طلقها قبل أن يدخل بها ؟ فقال : قد مضى عتقها وترد على السيد نصف قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة عليها .

--> الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 5 : 476 / 5 وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 11 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 2 ) يأتي في الباب 4 من أبواب المكاتبة . الباب 15 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 482 / 1938 ، والفقيه 3 : 261 / 1242 .