الحر العاملي

97

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( عليه السلام ) عن خضابه ، فقال : أما أنه ليس كما ترون ، إنما هو حناء وكتم ، أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) . 52 - باب كراهة ترك المرأة للحلي وخضاب اليد وان كانت مسنة وان كانت غير ذات البعل [ 1597 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : لا ينبغي للمرأة أن تعطل نفسها ولو أن تعلق في عنقها قلادة ، ولا ينبغي لها أن تدع يدها من الخضاب ولو أن تمسحها بالحناء مسحا ، وإن كانت مسنة . ورواه في ( المجالس ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) وذكر مثله ( 1 ) . [ 1598 ] 2 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الأخلاق ) : عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) قال : رخص رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) للمرأة أن تخضب رأسها بالسواد قال : وأمر رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) النساء بالخضاب ذات البعل وغير ذات البعل ، أما ذات البعل فتزين ( 1 ) لزوجها ، وأما غير ذات البعل فلا تشبه يدها يد الرجال . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في لباس المصلي ، وفي أحكام الملابس ،

--> ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 48 من هذه الأبواب . الباب 52 فيه حديثان 1 - الفقيه 1 : 70 / 283 . ( 1 ) أمالي الصدوق : 324 / 6 . 2 - مكارم الأخلاق : 82 . ( 1 ) في المصدر : فتتزين .