الحر العاملي
80
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فقلت : نعم ، فقال : ليس فيما أصلح البدن إسراف ، أنا ربما أمرت بالنقي يلت بالزيت فأتدلك به ، وإنما الاسراف فيما أتلف المال ، وأضر بالبدن ورواه الكليني كما يأتي في النفقات ( 1 ) . 39 - باب عدم كراهة الإزار فوق النورة [ 1545 ] 1 - محمد بن الحسن ، بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى والعباس جميعا ، عن سعدان قال : كنت في الحمام في البيت الأوسط فدخل على أبو الحسن ( عليه السلام ) وعليه النورة وعليه إزار فوق النورة الحديث . ورواه الصدوق باسناده عن عبد الرحمان بن مسلم المعروف بسعدان مثله ( 1 ) . 40 - باب كراهة النورة يوم الأربعاء لا دخول الحمام ، وعدم كراهة النورة يوم الجمعة وساير الأيام [ 1546 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال الصادق ( عليه السلام ) : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : ينبغي للرجل أن يتوقى النورة يوم الأربعاء فإنه يوم نحس مستمر وتجوز النورة في سائر الأيام .
--> ( 1 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 26 من أبواب النفقات من كتاب النكاح . الباب 39 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 374 / 1147 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 9 ، وتمامه في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) الفقيه 1 : 65 / 251 . الباب 40 فيه 4 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 67 / 266 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 38 من أبواب صلاة الجمعة .