الحر العاملي

536

وسائل الشيعة ( آل البيت )

27 - باب عدم وجوب قدر المعين من الماء لغسل الميت . [ 2843 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، قال : كتب محمد بن الحسن يعني الصفار إلى أبي محمد ( عليه السلام ) : في الماء الذي يغسل به الميت كم حده ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله . [ 2844 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ( عليه السلام ) كم حد الماء الذي يغسل به الميت ، كما رواه أن الجنب يغسل بستة أرطال من ماء والحائض بتسعة فهل للميت حد من الماء الذي يغسل به ؟ فوقع ( عليه السلام ) : حد غسل الميت ( 1 ) يغسل حتى يطهر إن شاء الله تعالى . قال الصدوق : وهذا التوقيع في جملة توقيعاته ( عليه السلام ) عندي بخطه عليه السلام في صحيفة . ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار مثله ( 2 ) . 28 - باب استحباب كثرة الماء في غسل الميت إلى سبع قرب [ 2845 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي

--> الباب 27 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 150 / 3 ، وأورد ذيله عن الكافي والتهذيب . في الحديث 1 من الباب 29 من هذه الأبواب . وفي الحديث 1 من الباب 56 من أبواب الوضوء . 2 - الفقيه 1 : 86 / 396 . ( 1 ) في هامش المخطوط : أن . ( 2 ) التهذيب 1 : 431 / 1377 ، والاستبصار 1 : 195 / 686 . الباب 28 فيه حديثان 1 - الكافي 3 : 150 / 2 .