الحر العاملي
533
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . [ 2832 ] 13 - وعن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يموت وليس إلا النساء ، قال : تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها ، لأنه ليس منها في عدة . أقول : حمله الشيخ على أنه لا يغسلها مجردة ، لما تقدم التصريح به ( 1 ) ، وحمله صاحب المنتقى على التقية لأنه موافق لأشهر مذاهب العامة ( 2 ) ، ويحتمل الحمل علي الكراهة مع وجود النساء . [ 2833 ] 14 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : يغسل الزوج امرأته في السفر والمرأة زوجها في السفر إذا لم يكن معهم رجل . [ 2834 ] 15 - محمد بن علي بن الحسين قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن فاطمة ( عليها السلام ) من غسلها ؟ قال : غسلها أمير المؤمنين ، لأنها كانت صديقة لم يكن ليغسلها ( 1 ) إلا صديق . [ 2835 ] 16 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن الحسن بن
--> ( 3 ) التهذيب 1 : 438 / 1415 ، الاستبصار 1 : 197 / 694 ، وقد تكرر هذا الحديث بهذا السند في الحديث 7 من هذا الباب . 13 - التهذيب 1 : 437 / 1409 ، والاستبصار 1 : 198 / 697 . ( 1 ) تقدم التصريح به في أحاديث هذا الباب . ( 2 ) منتقى الجمان : 1 / 255 . 14 - التهذيب 1 : 439 / 1420 ، والاستبصار 1 : 199 / 701 . 15 - الفقيه 1 : 87 / 402 . ( 1 ) في المصدر : يغسلها . 16 - قرب الإسناد : 43 .