الحر العاملي
520
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله ( عليه السلام ) في - حديث - في ( 1 ) الصبية لا تصاب امر تغسلها ، قال : يغسلها رجل أولى الناس بها . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله ، إلا أنه قال : يغسلها أولى الناس بها من الرجال ( 2 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 3 ) . 21 - باب سقوط تغسيل المرأة مع عدم وجود امرأة ولا رجل ذي محرم وكذا الرجل . [ 2801 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن علي الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سأله عن المرأة تموت في السفر وليس معها ذو محرم ولا نساء ، قال : تدفن كما هي بثيابها ، وعن الرجل يموت وليس معه إلا النساء ليس معهن رجال ( 1 ) ، قال : يدفن ( 2 ) كما هو بثيابه ( 3 ) . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن الصدوق ، عن أبيه ، عن محمد بن أحمد بن علي ، عن عبد الله بن الصلت ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي مثله إلا أنه قال في آخره : وليس معه ذو محرم ولا رجال ( 4 ) .
--> ( 1 ) في المصدر : عن . ( 2 ) الفقيه 1 : 95 / 435 . ( 3 ) يأتي ما يدل على ذلك في الباب 21 ، 22 من هذه الأبواب . الباب 21 فيه 5 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 94 / 430 . وأورد صدره في الحديث 11 من الباب 24 من هذه الأبواب . ( 1 ) في الهامش عن نسخة من التهذيب : ليس معه ذو محرم ولا رجال . ( 2 ) في المصدر : يدفنه . ( 3 ) في التهذيب : في ثيابه ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) التهذيب 1 : 440 / 1423 والاستبصار 1 : 300 / 706 .