الحر العاملي

518

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ومعه عمته وخالته مسلمتان ( 1 ) ، كيف يصنع في غسله ؟ قال : تغسله عمته وخالته في قميصه ، ولا تقربه النصارى . وعن المرأة تموت في السفر وليس معها امرأة مسلمة ومعها نساء نصارى وعمها وخالها معها مسلمان قال : يغسلونها ولا تقربنها النصرانية كما كانت تغسلها ( 2 ) ، غير أنه يكون عليها درع فيصب الماء من فوق الدرع ، الحديث . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن ( 3 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى مثله ( 4 ) . [ 2795 ] 6 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته وإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة . [ 2796 ] 7 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة ماتت وهي في موضع ليس معهم امرأة غيرها ، قال : إن لم يكن فيهم لها زوج ولا ذو رحم ( 1 ) دفنوها بثيابها ولا يغسلونها ، وإن كان معهم زوجها أو ذو رحم لها فليغسلها من غير أن ينظر إلى عورتها . قال : وسألته عن رجل مات في السفر مع نساء ليس معهن رجل ، فقال : إن لم يكن له فيهن امرأة فليدفن في ثيابه ولا يغسل ، وإن كان له فيهن امرأة فليغسل في قميص من غير أن تنظر

--> ( 1 ) في نسخة : مسلمات . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ليس في الفقيه : كما كانت تغسلها . ( 3 ) الكافي 3 : 159 / 12 . ( 4 ) الفقيه 1 : 95 / 436 . 6 - التهذيب 1 : 444 / 1436 ، والاستبصار 1 : 198 / 696 . 7 - التهذيب 1 : 443 / 1432 ، والاستبصار 1 : 203 / 717 . ( 1 ) في المصدر : ذو محرم لها .