الحر العاملي

514

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن الريان ، عن ، الحسن بن راشد ، عن بعض أصحابنا ، عن مسمع كردين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 5 ) 18 - بعدم جواز تغسيل المسلم الميت الكافر ولا دفنه ولا تكفينه ولو ذميا ولو قرابة المسلم ، أو أباه ، وكذا البغاة . [ 2785 ] 1 - محمد بن الحسن ، عن المفيد ، عن الصدوق ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن عن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن النصراني يكون في السفر وهو مع المسلمين فيموت ؟ ، قال : لا يغسله مسلم ولا كرامة ، ولا يدفنه ولا يقوم على قبره وإن كان أباه . ورواه الصدوق بإسناده عن عمار بن موسى ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن الحسن مثله إلى قوله : ولا يقوم على قبره ( 2 ) . [ 2786 ] 2 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في ( المعتبر ) نقلا من ( شرح الرسالة ) للسيد المرتضى أنه روى فيه عن يحيى بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) النهى عن تغسيل المسلم قرابته الذمي والمشرك وأن يكفنه ويصلى عليه ويلوذ به .

--> ( 5 ) التهذيب 1 : 334 / 979 . الباب 18 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 336 / 982 . ( 1 ) الفقيه 1 : 95 / 437 . ( 2 ) الكافي 3 : 159 / 12 . 2 - المعتبر : 89 .