الحر العاملي

51

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن علي بن خشرم ، عن عيسى بن يونس ، عن أبي معمر ، عن سعيد المقبري ، عن أبي هريرة قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجلس على مائدة يشرب عليها الخمر ، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ، [ و ] ( 1 ) من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع حليلته تخرج إلى الحمام . [ 1451 ] 9 - وعن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف عن أبي همام إسماعيل بن همام ، عن محمد بن سعيد بن غزوان ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : من أطاع امرأته في أربعة أشياء أكبه الله على منخريه في النار ، قيل : وما هي ؟ قال : في الثياب الرقاق ، والحمامات والعرسات ، والنياحات . أقول : يأتي في أحاديث الجنائز ( 1 ) والنكاح ( 2 ) والتجارة ( 3 ) إن شاء الله تعالى ما يدل على جواز خروج النساء في المأتم وقضاء حقوق الناس والنياحة وتشييع الجنازة ، وعلى خروج فاطمة ( عليها السلام ) وغيرها من نساء الأئمة لذلك . وتقدم ما يدل على جواز دخول الجواري الحمام ( 4 ) ، وعلى جواز النكاح في الحمام ( 5 ) ، وهو قرينة على ما قلناه في العنوان والله أعلم . .

--> ( 1 ) أثبتناه من المصدر . 9 - الخصال : 196 / 3 . ( 1 ) يأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 ، 2 ، 5 ، من الباب 69 من أبواب الدفن . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 95 من أبواب مقدمات النكاح . ( 3 ) يأتي في الباب 17 من أبواب ما يكتسب به . ( 4 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 12 من هذه الأبواب . ( 5 ) تقدم في الحديث 3 - 5 ، 8 من الباب 15 من هذه الأبواب