الحر العاملي

508

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وقال الشيخ : قوله : لم يصل عليهما ، وهم من الراوي ، لان الصلاة لا تسقط عنه ، قال : ويجوز أن يكون الوجه في أن العامة تروي ذلك عن علي ( عليه السلام ) فخرج هذا موافقا لهم ، وجزم في موضع آخر بحمله على التقية . أقول : ويجوز أن يكون المراد أنه لم يصل عليهما بنفسه ، لأنه قد كان صلى عليهما غير فاجزأ ذلك وسقط الوجوب ، وإن روي في بعض الأخبار أنه صلى عليهما فلعله لم يصل عليهما الصلاة الواجبة ، بل صلى عليهما ندبا بعد ما صلى عليهما الناس ، أو المراد بالصلاة هناك الدعاء لهما كما يأتي ( 5 ) ، أو يكون المراد أنه أمر بالصلاة عليهما ولم يفعله بنفسه لاشتغاله بغيره ، أو نحو ذلك فيصح الاثبات مجازا عقليا ، والنفي حقيقة . [ 2772 ] 5 - وعنه ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن ، خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليه السلام ) قال قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه ، وإن بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل . قال الشيخ هذا موافق للعامة ولسنا نعمل به . أقول : ويحتمل الحمل على من خرج من المعركة وبقي أياما وبه رمق ثم مات لما تقدم ( 1 ) ويأتي ( 2 ) . [ 2773 ] 6 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن

--> ( 5 ) يأتي في الحديث 12 من الباب 14 من أبواب غسل الميت . 5 - التهذيب 1 : 332 / 974 وفي 6 : 168 / 321 والاستبصار 1 : 215 / 758 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 ، 3 ، من هذا الباب . ( 2 ) يأتي في الحديث 7 ، 9 ) من هذا الباب . 6 - التهذيب 6 : 167 / 320 .