الحر العاملي
497
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2738 ] 5 - وفي ( عقاب الأعمال ) بإسناده تقدم عيادة المريض ، عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال في خطبة طويلة : من غسل ميتا فأدى فيه الأمانة كان له ( 1 ) بكل شعرة منه ( 2 ) عتق رقبة ، ورفع له ( 3 ) مأة درجة ، قيل : يا رسول الله وكيف يؤدى فيه الأمانة ؟ قال : يستر عورته ويستر شينه وإن لم يستر عورته وشينه حبط أجره وكشفت عورته في الدنيا والآخرة . 9 - باب استحباب رفق الغاسل بالميت وكراهة العنف به . [ 2739 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن حمران بن أعين قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا غسلتم الميت منكم فارفقوا به ولا تعصروه ولا تغمزوا له مفصلا . الحديث . [ 2740 ] 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم ( 1 ) الخراز ، عن عثمان ( النوا ) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إني اغسل الموتى ، قال : أو تحسن ؟ قلت : إني اغسل ، قال : إذا غسلت ميتا فارفق به ولا ( تعصره ) ولا تقربن شيئا ( من ) ( 2 ) مسامعه بكافور .
--> 5 - عقاب الأعمال : 344 . ( 1 ) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر . ( 2 ) ( له ) و ( منه ) ليسا في المصدر . ( 3 ) في المصدر وفي نسخة في هامش المخطوط : له به . الباب 9 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 447 / 1445 ، والاستبصار 1 : 205 / 723 . وأورده في الحديث 6 من الباب 11 من هذه الأبواب وتمامه في الحديث 5 من الباب 14 من أبواب التكفين . 2 - التهذيب 1 : 445 / 1441 ، والاستبصار 1 : 205 / 722 . ( 1 ) في موضع من التهذيب أبي أيوب . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) كتب في هامش الأصل : في موضع من التهذيب ( تغمزه ولا تمس ) .