الحر العاملي

493

وسائل الشيعة ( آل البيت )

عن أبي خيثمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أبي أمرني أن أغسله إذا توفى ، وقال لي : اكتب يا بني ! ثم قال : إنهم يأمرونك بخلاف ما تصنع فقل لهم : هذا كتاب أبي ولست أعد وقوله ، ثم قال : تبدء فتغسل يديه ، ثم توضيه وضوء الصلاة ، ثم تأخذ ماء و ( 1 ) وسدرا ، الحديث . [ 2728 ] 5 - وقد تقدم حديث حماد بن عثمان أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : في كل غسل وضوء إلا الجنابة . [ 2729 ] 6 - وحديث معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : أمرني أن أعصر بطنه ثم أوضيه ، ثم أغسله بالأشنان . [ 2730 ] 7 - وحديث يعقوب بن يقطين أنه سأل العبد الصالح ( عليه السلام ) عن غسل الميت أفيه وضوء ؟ فذكر كيفية الغسل ولم يذكر الوضوء . أقول : وتقدم ما يدل على أن كل غسل يجزي عن الوضوء ( 1 ) ، وأحاديث كيفية الغسل السابقة أكثرها خال عن ذكر الوضوء ( 2 ) ، وكذا ما دل على أن غسل الميت مثل غسل الجنابة ( 3 ) ، وغير ذلك مما يدل على عدم وجوب وضوء الميت وأحاديث استحبابه لا بأس بالعمل بها وإن احتملت التقية والنسخ ، وظاهر كلام الشيخ في بعض كتبه نقل إجماع الإمامية على نفي الوضوء هنا وترك استعماله ، والله أعلم .

--> ( 1 ) ليس في الاستبصار ( هامش المخطوط ) . 5 - تقدم في الحديث 2 من الباب 35 من أبواب الجنابة . 6 - تقدم في الحديث 8 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . 7 - تقدم في الحديث 7 من الباب 2 من أبواب غسل الميت . ( 1 ) تقدم في الباب 33 من أبواب الجنابة . ( 2 ) راجع الباب 2 من أبواب غسل الميت . ( 3 ) راجع الباب 3 من أبواب غسل الميت .