الحر العاملي
486
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : إن غسلت رأس الميت ولحيته بالخطمي ( 1 ) فلا بأس . قال : وذكر هذا في حديث طويل يصف فيه غسل الميت . أقول : تقدم الحديث المشار إليه ( 2 ) . [ 2706 ] 13 - قال : وقال ( عليه السلام ) في حديث طويل يصف فيه غسل الميت : لا تخلل أظافيره . [ 2707 ] 14 - وروى العلامة في ( المختلف ) نقلا عن ابن أبي عقيل أنه قال : تواترت الاخبار عنهم ( عليهم السلام ) أن عليا ( عليه السلام ) غسل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في قميصه ثلاث غسلات . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) ويأتي ما يدل على مقدار الكافور في التكفين ( 2 ) . 3 - باب أن غسل الميت كغسل الجنابة . [ 2708 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسين - يعني ابن بابويه - ، عن عبد الله ابن جعفر ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أخيه علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : غسل الميت مثل غسل الجنب ( 1 ) ، وإن كان كثير الشعر فرد ( 2 ) عليه الماء ثلاث مرات .
--> ( 1 ) الخطمي : ضرب من النبات يغسل به ( لسان العرب 12 : 188 ) . ( 2 ) الحديث 10 من نفس الباب 13 - الفقيه 1 : 123 / 590 ، وأورده في الحديث 5 من نفس الباب وفيه : أظفاره . 14 - المختلف : 44 . ( 1 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 3 ، 5 ، 6 ، 9 ، من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه من الباب 3 من أبواب التكفين . الباب 3 فيه 8 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 447 / 1447 . ( 1 ) وفي نسخة : الجنابة ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في المصدر : فزد .