الحر العاملي

483

وسائل الشيعة ( آل البيت )

القطن بالخرقة شدا شديدا حتى لا تخاف أن يظهر شئ ، وإياك أن تقعده أو تغمز بطنه ، وإياك أن تحشو في مسامعه شيئا فإن خفت أن يظهر المنخرين شئ فلا عليك أن تصير ثم قطنا ، وان لم تخف فلا تجعل فيه شيئا ، وتخلل أظفاره وكذلك غسل المرأة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه ( 10 ) . وكذا جميع الأحاديث التي قبله . [ 2699 ] 6 - وبإسناده عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن غسل الميت كيف يغسل ؟ قال : بماء وسدر ، واغسل جسده كله ، واغسله أخرى بماء وكافور ، ثم اغسله أخرى بماء . قلت : ثلاث مرات ؟ قال : نعم ، قلت : فما يكون عليه حين يغسله ؟ قال : ان استطعت أن يكون عليه قميص فيغسل ( 1 ) من تحت القميص . [ 2700 ] 7 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يعقوب بن يقطين قال : سألت العبد الصالح ( عليه السلام عن غسل الميت ، أفيه وضوء الصلاة أم لا ؟ فقال : غسل الميت تبدأ بمرافقه فيغسل بالحرض ، ثم يغسل وجهه ورأسه بالسدر ، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات ، ولا يغسل إلا في قميص يدخل رجل يده ويصب عليه من فوقه ، ويجعل في الماء شئ من السدر وشئ من كافور ، ولا يعصر بطنه إلا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح ( 1 ) [ مسحا ] ( 2 ) رفيقا من غير أن يعصر ، ثم يغسل الذي غسله يده قبل أن يكفنه إلى المنكبين ثلاث مرات ، ثم إذا كفنه اغتسل .

--> ( 10 ) التهذيب 1 : 298 / 873 . 6 - التهذيب 1 : 446 / 1443 . ( 1 ) في المصدر : فتغسل . 7 - التهذيب 1 : 446 / 1444 ، والاستبصار 1 : 208 / 731 . ( 1 ) في نسخة : فيمسح به ( منه قده ) . ( 2 ) أثبتناه من المصدر .