الحر العاملي
473
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2679 ] 3 - ورواه أيضا فيه ، عن محمد بن أحمد السناني المكتب ، عن أحمد بن يحيى القطان ، عن بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الفضل الهاشمي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال ثلاثة لا أدري أيهم أعظم جرما الذي يمشي خلف جنازة في مصيبة غيره بغير رداء ، والذي يضرب على فخذه عند المصيبة والذي يقول ارفقوا وترحموا عليه يرحمكم الله . [ 2680 ] 4 - وبإسناده عن علي بن الحسين بن بابويه ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد ابن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر قال قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) إذا حضرت الصلاة على الجنازة في وقت مكتوبة فبأيهما أبدأ ؟ فقال عجل الميت إلى قبره إلا أن تخاف أن يفوت وقت الفريضة ، ولا تنتظر بالصلاة على الجنازة طلوع الشمس ولا غروبها . [ 2681 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف عن اليعقوبي عن موسى بن عيسى ، عن محمد بن ميسر ، عن هارون بن الجهم ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل ( 1 ) إلا في قبره . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى مثله ( 2 ) . [ 2682 ] 6 - وبإسناده عن علي بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن
--> 3 - الخصال : 191 / 265 . 4 - التهذيب 3 : 320 / 995 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 31 من أبواب صلاة الجنازة . 5 - التهذيب 1 : 428 / 1360 . ( 1 ) القائلة الظهيرة ، القيلولة : نومة نصف النهار ، ( لسان العرب 11 : 577 ) . ( 2 ) الكافي 3 : 138 / 2 . 6 - التهذيب 1 : 433 / 1388 والاستبصار 1 : 195 / 684 ، يأتي ذيله في الحديث 8 من الباب 31 من أبواب غسل الميت .