الحر العاملي
446
وسائل الشيعة ( آل البيت )
29 - باب وجوب الوصية على من عليه حق أوله واستحبابها لغيره . [ 2607 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ما من ميت تحضره الوفاة إلا رد الله عليه من بصره وسمعه وعقله للوصية ، أخذ الوصية أو ترك ، وهي الراحة التي يقال لها : راحة الموت ، فهي حق على كل مسلم . ورواه أيضا مرسلا إلى قوله : راحة الموت ( 1 ) . [ 2608 ] 2 - وبإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الوصية حق وقد أوصى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فينبغي للمؤمن ( 1 ) أن يوصي . [ 2609 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الوصية ؟ فقال : هي حق على كل مسلم . ورواه الكليني والشيخ وكذا كل ما قبله كما يأتي ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا إن شاء الله ( 2 ) .
--> الباب 29 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 4 : 133 / 460 ، وأورد عنه وعن الكليني والشيخ في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب أحكام الوصايا . ( 1 ) الفقيه 1 : 83 / 377 . 2 - الفقيه 4 : 134 / 463 ، وأورده عنه وعن الكليني في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا . ( 1 ) في المصدر : للمسلم . 3 - الفقيه 4 : 134 / 462 . ( 1 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) يأتي في الباب 1 من أبواب أحكام الوصايا