الحر العاملي

38

وسائل الشيعة ( آل البيت )

الحسين بن المختار ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في عورة المؤمن على المؤمن حرام قال : ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا ، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه . ورواه الصدوق في ( معا الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن محمد بن سنان ( 1 ) . أقول : لا منافاة بين هذا وما تقدم من تحريم النظر إلى عورة المسلم ( 2 ) ، لان للعورة معنيين تضمنت هذه الأحاديث حكم أحدهما وما تقدم حكم الآخر ، على أن هذه تضمنت تفسير حديث خاص ، فلا يدل على الحكم السابق ، لكن أدلة غيره موجودة كثيرة ، ولعل المعنيين مرادان ، لما يأتي في حديث حنان ( 3 ) ويأتي ما يدل على مضمون الباب في أبواب العشرة من كتاب الحج إن شاء الله ( 4 ) . 9 - باب استحباب دخول الحمام بمئزر وكراهة تركه [ 1412 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته عن ماء الحمام ؟ فقال : أدخله بإزار الحديث [ 1413 ] 2 - وبإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن .

--> ( 1 ) معاني الأخبار : 255 / 1 . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الحديث 1 ، 3 من الباب 157 من أبواب أحكام العشرة . الباب 9 فيه 10 أحاديث 1 - التهذيب : 379 / 1175 . وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب الماء المطلق . 2 - التهذيب 1 : 373 / 1144 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 10 من أبواب أحكام الملابس