الحر العاملي

371

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أبواب الاستحاضة 1 - باب أقسامها وجملة من أحكامها [ 2390 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ، ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر ، تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء غسلا تؤخر هذه وتعجل ل هذه ، وتغتسل للصبح وتحتشي وتستثفر ولا تحنى ( 1 ) وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ، ولا يأتيها بعلها أيام قرءها وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء ، وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .

--> أبواب الاستحاضة الباب 1 فيه 15 حديثا 1 - الكافي 3 : 88 / 2 ، وتقدمت قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 ، وأخرى في الحديث 1 من الباب 24 من أبواب الحيض . ( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : في نسخة : تحتبي ، وفي نسخة أخرى : تحتبي ، فسره في حاشية المنتهى ، بخط المصنف ، بالنهي عن صلاة تحية المسجد . ( منه قده ) ، راجع منتهى المطلب 1 : 122 ( 2 ) التهذيب 1 : 106 / 277 و 170 / 484 .