الحر العاملي
368
وسائل الشيعة ( آل البيت )
مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان ، تفطر أو تصوم ؟ قال : تفطر ، وفي المرأة الدم من أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم ؟ قال : تفطر إنما فطرها من الدم . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه إن شاء الله ( 2 ) . 51 - باب حكم الحيض في أثناء الاعتكاف وحكم الطلاق في الحيض [ 2387 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن أحمد بن الحسن عن أبيه ، عن علي بن عقبة ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتكفت ثم إنها طمثت ، قال : ترجع ليس لها اعتكاف . [ 2388 ] 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب الأحمر ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : وأي امرأة كانت معتكفة ثم حرمت عليها الصلاة فخرجت من المسجد فطهرت فليس ينبغي لزوجها أن يجامعها حتى تعود إلى المسجد وتقضي اعتكافها . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاعتكاف ( 1 ) وفي الطلاق ( 2 ) .
--> ( 1 ) تقدم ما يدل على ذلك في الباب 39 وعلى وجوب القضاء في الباب 41 من أبواب الحيض . ( 2 ) يأتي ما يدل عليه في الباب 25 ، 28 من أبواب من يصح منه الصوم . الباب 51 فيه حديثان 1 - التهذيب 1 : 398 / 1239 . 2 - التهذيب 1 : 398 / 1240 . ( 1 ) يأتي في الباب 11 من أبواب الاعتكاف . ( 2 ) يأتي في الباب 8 من أبواب مقدمات الطلاق .