الحر العاملي

351

وسائل الشيعة ( آل البيت )

أحمد ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن أحمد بن عبد الله العقيلي ، عن عيسى بن عبد الله القرشي رفعه عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( في حديث ) أنه قال لأبي حنيفة : أيهما أعظم ، الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة قال : فما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس . [ 2337 ] 11 - وعن أبيه ، ومحمد بن الحسن ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله عن شعيب بن أنس ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - أنه قال لأبي حنيفة أيما أفضل الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال فما بال الحائض تقضي صومها ولا تقضي صلاتها ؟ ! فسكت . [ 2338 ] 12 - وعن علي بن أحمد ، عن محمد بن أبي عبد الله ، عن موسى بن عمران ، عن عمه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ قال : لأن الصوم إنما هو في السنة شهر ، والصلاة في كل يوم وليلة ، فأوجب الله عليها قضاء الصوم ولم يوجب عليها قضاء الصلاة لذلك . [ 2339 ] 13 - وعن أحمد بن الحسن القطان ، عن عبد الرحمان بن أبي حاتم ، عن أبي زرعة ، عن هشام بن عمار ، عن محمد بن عبد الله القرشي ، عن ابن شبرمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال لأبي حنيفة : أيما أعظم الصلاة أم الصوم ؟ قال : الصلاة ، قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة ؟ ! فاتق الله ولا تقس . [ 2340 ] 14 - وفي ( عيون الأخبار ) أيضا عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ،

--> 11 - علل الشرائع : 89 / 90 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 2 من أبواب الجنابة . 12 - علل الشرائع : 294 / 2 الباب 224 . 13 - علل الشرائع : 86 / 2 الباب 81 . 14 - عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 ، ويأتي بتمامه في الحديث 4 من الباب 66 من أبواب تروك الاحرام .