الحر العاملي
348
وسائل الشيعة ( آل البيت )
أبان ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليه السلام ) قالا ( 1 ) ، الحائض تقضي الصيام ( 2 ) ولا تقضي الصلاة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [ 2331 ] 5 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : إن المغيرة بن سعيد ( 1 ) روى عنك أنك قلت له : إن الحايض تقضي الصلاة ، فقال : ماله لا وفقه الله إن امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعتها قالت : رب إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا فكفلها ، فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ( 2 ) . ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محسن ( 3 ) بن أحمد . عن أبان بن عثمان نحوه ( 4 ) .
--> ( 1 ) في نسخة : قال . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) في نسخة : الصوم . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 160 / 457 . ولكن ليس فيه عن الوشا . 5 - الكافي 3 : 105 / 4 . ( 1 ) في نسخة : شعبة . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) ورد في هامش المخطوط الثاني ما نصه : لعل المراد الواجب في تلك الشريعة كان قضاء الصلاة في محل الفوات كما يدعيه بعض المسلمين في الوقت ، ولما وجبت عليها الإقامة في المسجد عند الطهر لم يجز لها الخروج ولا تأخير الدخول ، أو لعل الكون في المسجد خدمته على وجه لا يحصل معه إلا الصلاة المؤداة دون المقضية بحيث لا يمكن الجمع بين الخدمة والقضاء ، أو لعل المراد نفي قضاء أيام الخدمة الفائتة والاستدلال به على نفي قضاء الصلاة لان الخصم قائل بالقياس فهو دليل الزامي والله أعلم . ( منه قده ) . ( 3 ) في المصدر وفي هامش المخطوط محمد . ( 4 ) علل الشرائع : 578 / 6 الباب 385 باختلاف .