الحر العاملي

342

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 2312 ] 5 - محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب . محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : لا تقضي الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة . أقول : قد عرفت وجهه ، ويحتمل هذا وما قبله الحمل على التقية لان أكثر العامة ذهبوا إلى المنع . 37 - باب جواز تعليق التعويذ على الحائض وقرائتها له وكتابتها إياه على كراهية وعدم جواز مسها له . [ 2313 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن داود بن فرقد . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ قال : نعم لا بأس ، قال : وقال تقرأه وتكتبه ولا تصيبه يدها . [ 2314 ] 2 - قال الكليني : وروي أنها لا تكتب القرآن . [ 2315 ] 3 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن التعويذ يعلق على الحائض ؟ فقال : نعم إذا كان في جلد أو قصبة حديد .

--> 5 - مستطرفات السرائر : 105 / 47 ، ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 1 من الباب 38 من أبواب القراءة في الصلاة وفي الحديث 2 من الباب 42 من أبواب قراءة القرآن . الباب 37 فيه 4 أحاديث 1 - الكافي 3 : 106 / 5 . 2 - الكافي 3 : 106 / 5 . 3 - الكافي 3 : 106 / 4 .