الحر العاملي
335
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يصير دم النفاس فيجب أن تدع في النفاس والحيض ، فأما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 31 - باب حد اليأس من المحيض [ 2294 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن عبد الرحمان ، بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : حد التي قد يئست من المحيض خمسون سنة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2295 ] 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة إلا أن تكون امرأة من قريش . ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 ) . [ 2296 ] 3 - وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن
--> ( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 9 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأحاديث 5 ، 7 ، 14 ، من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . الباب 31 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 3 : 107 / 4 . ( 1 ) التهذيب 1 ، 397 / 1237 . 2 - الكافي 3 : 107 / 3 . ( 1 ) التهذيب 1 : 397 / 1236 . 3 - الكافي 3 : 107 / 2 .