الحر العاملي
325
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 2261 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل يكون معه أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله ؟ فقال : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقا أو يخاف على نفسه : [ 2262 ] 3 - وعن علي بن الحسن ، عن محمد وأحمد ابني الحسن ، عن أبيهما ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها زوجها إن شاء . وعنه ، عن محمد وأحمد ، عن أبيهما ، عن عبد بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن علي بن يقطين ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) . [ 2263 ] 4 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، وعمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن سمعه ، عن العبد الصالح ( عليه السلام ) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل ، وإن فعل فلا بأس به وقال : تمس الماء أحب إلي . [ 2264 ] 5 - وعنه ، عن أيوب بن نوح ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ترى الطهر ، أيقع فيها زوجها قبل أن تغتسل ؟ قال : لا بأس وبعد الغسل أحب إلي . ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن
--> 2 - التهذيب 1 : 405 / 1269 ، وكذلك 7 : 418 / 1677 باختلاف في السند . 3 - التهذيب 1 : 166 / 476 . ( 1 ) الاستبصار 1 : 135 / 464 / 4 - التهذيب 1 : 167 / 480 والاستبصار 1 : 136 / 467 . 5 - التهذيب 1 : 167 / 481 والاستبصار 1 : 136 / 468 .