الحر العاملي
323
وسائل الشيعة ( آل البيت )
يأتيها ( 1 ) لقول الله تعالى : ( ولا تقربوهن حتى يطهرن ( 2 ) ) فيستقيم للرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك إن شاء الله ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ( 4 ) ونبين وجهه . 26 - باب استحباب اجتناب ما بين السرة والركبة من الحائض والنفساء [ 2257 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض وما يحل لزوجها منها ، قال : تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ، ثم له ما فوق الإزار قال : وذكر عن أبيه ( عليه السلام ) أن ميمونة كانت تقول : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان يأمرني إذا كنت حائضا أن أتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن عبد الله بن زرارة ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي مثله إلى قوله : ما فوق الإزار ( 1 ) [ 2258 ] 2 - وعنه ، عن علي بن أسباط ، عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر ،
--> ( 1 ) في المصدر زيادة : في فزجها . ( 2 ) البقرة 2 : 222 . ( 3 ) يأتي ما يدل عليه اجمالا في الحديث 1 ، 2 ، من الباب 26 ، وأيضا يأتي في الباب 28 من هذه الأبواب ما يدل على المقصود . ( 4 ) يأتي ما ظاهره المنافاة في الحديث 3 من الباب 26 من هذه الأبواب . الباب 26 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 1 : 54 / 204 . ( 1 ) التهذيب 1 : 154 / 439 والاستبصار 1 : 129 / 442 . 2 - التهذيب 1 : 155 / 440 والاستبصار 1 : 129 / 443 .