الحر العاملي
321
وسائل الشيعة ( آل البيت )
25 - باب جواز وطئ الحايض فيما عدا القبل والاستمتاع منها بما دونه [ 2248 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، ومحمد بن الحسين ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس ، عن إسحاق بن عمار ، عن عبد الملك ( 1 ) بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ما ( 2 ) لصاحب المرأة الحايض منها ؟ فقال : كل شئ ما عدا القبل منها ( 3 ) بعينه . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن إسماعيل مثله ( 4 ) . [ 2249 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن معاوية ابن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها ؟ قال : ما دون الفرج . [ 2250 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن داود الرقي ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض ؟ فقال : ما دون الفرج .
--> الباب 25 فيه 9 أحاديث 1 - الكافي 5 : 538 / 1 . ( 1 ) في الاستبصار : عبد الكريم . ( 2 ) في نسخة التهذيب : عما ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) منها : ليس في المصدر . ( 4 ) التهذيب 1 : 154 / 437 ، والاستبصار 1 : 128 / 438 . 2 - الكافي 5 : 538 / 2 . 3 - الكافي 5 : 539 / 3 .