الحر العاملي
317
وسائل الشيعة ( آل البيت )
24 - باب تحريم وطي الحائض قبلا قبل أن تطهر ، وعدم تحريم وطئ المستحاضة . [ 2236 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد ابن عيسى ، وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر - إلى أن قال : - وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها . [ 2237 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد ا لله ( عليه السلام ) في المستحاضة - إلى أن قال : - ولا بأس أن يأتيها بعلها إذا شاء إلا أيام حيضها فيعتزلها زوجها . [ 2238 ] 3 - وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن الحسن بن عطية ، عن عذافر الصيرفي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : ترى هؤلاء المشوهين في خلقهم ( 1 ) ؟ قال : قلت : نعم ، قال : هؤلاء الذين آباؤهم يأتون نساءهم في الطمث . ورواه الصدوق مرسلا نحوه ( 2 ) ، ورواه في العلل عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الحسن ابن عطية مثله ( 3 ) .
--> الباب 24 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3 : 88 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة ، وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 5 من هذه الأبواب . 2 - الكافي 3 : 90 / 5 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . - 3 الكافي 5 : 539 / 5 . ( 1 ) في المصدر : خلقهم . ( 2 ) الفقيه 1 : 53 / 202 . ( 3 ) علل الشرائع 1 : 82 / 1 الباب 75 .