الحر العاملي

309

وسائل الشيعة ( آل البيت )

ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئا فلتغتسل ، وإن رأت بعد ذلك صفرة فلتوض ولتصل . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2213 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار وغيره ، عن يونس ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أطهرت أم لا ؟ ، قال : تقوم قائما وتلزق ( 1 ) بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر ، وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي . [ 2214 ] 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن ابن مسكان ، عن شرحبيل الكندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت ( 1 ) : كيف تعرف الطامث طهرها ؟ قال : تعمد برجلها اليسرى على الحائط ، وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان ثم مثل رأس الذباب خرج على الكرسف . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) . [ 2215 ] 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 161 / 460 . 2 - الكافي 3 : 80 / 1 . ( 1 ) في نسخة : تلزم . ( هامش المخطوط ) . 3 - الكافي 3 : 80 / 3 . ( 1 ) في نسخة التهذيب : قال له . ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 161 / 461 . 4 - التهذيب 1 : 161 / 462 .