الحر العاملي

303

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحايض كم تستظهر ؟ فقال : تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة . [ 2196 ] 10 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطامث وحد ( 1 ) جلوسها ؟ ، فقال : تنتظر عدة ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة . [ 2197 ] 11 - وعنه ، عن موسى بن الحسن ، عن أحمد بن هلال ، عن محمد بن أبي عمير ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في المرأة التي ترى الدم ؟ ، فقال : إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة ، وإن كانت أيامها عشرة لم تستظهر . [ 2198 ] 12 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز ( 1 ) وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : تنتظر عدتها التي كانت تجلس ، ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة . أقول : المراد أنها تستظهر بتمام عشرة أيام لأنها أكثر الحيض ، وقال الشيخ : معناه إلى عشرة أيام فجعل الباء بمعنى إلى .

--> 10 - التهذيب 1 : 172 / 491 ، والاستبصار 1 : 149 / 515 . ( 1 ) في المصدر : كم حد . 11 - التهذيب 1 : 172 / 493 ، والاستبصار 1 : 150 / 517 . 12 - التهذيب 1 : 402 / 1259 ، والاستبصار 1 : 149 / 516 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 1 من أبواب الاستحاضة . ( 1 ) في نسخة : جاوز ( هامش المخطوط ) .