الحر العاملي

301

وسائل الشيعة ( آل البيت )

قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها ؟ ، فقال : إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة ، فإنه ربما تعجل بها الوقت ، فإن كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها ، فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع الدم عنها فلتصنع كما تصنع المستحاضة . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار ، عن الحسين بن سعيد مثله ( 2 ) [ 2188 ] 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة لم تستظهر ، فإذا كانت أقل استظهرت . [ 2189 ] 3 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إسحاق بن جرير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ، قال إن كان أيام حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة . [ 2190 ] 4 - وبالاسناد عن علي بن الحكم ، عن داود مولى أبي المغرا عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى الدم ؟ ، قال : فقال : تستظهر بيوم إن كان حيضها دون العشرة أيام ، فإن استمر الدم فهي مستحاضة ، وإن انقطع الدم اغتسلت وصلت . الحديث . محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله ( 1 )

--> ( 2 ) التهذيب 1 : 158 / 453 . 2 - الكافي 3 : 77 / 3 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 10 من أبواب الحيض . 3 - الكافي 3 : 91 / 3 : ، وأورده قطعة منه في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب الحيض . 4 - الكافي 3 : 90 / 7 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 5 ، وأورد ذبله في الحديث 1 من الباب 6 من أبواب الحيض . ( 1 ) التهذيب 1 : 172 / 494 ، والاستبصار 1 : 150 / 518 .