الحر العاملي

276

وسائل الشيعة ( آل البيت )

له : ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها ؟ قال : إن كان عشرة استظهرت ( 1 ) بيوم واحد ثم هي مستحاضة ، قالت : فإن الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة ؟ قال : تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين ، قالت : له إن أيام حيضها تختلف عليها ، وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ، ويتأخر مثل ذلك فما علمها ( 2 ) به ؟ قال : دم الحيض ليس به خفاء ، هو دم حار تجد له حرقة ، ودم الاستحاضة دم فاسد بارد ، قال : فالتفتت إلى مولاتها فقالت : أتراه كان امرأة مرة ؟ ! : ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، ( 3 ) ورواه ابن إدريس في السرائر ( 4 ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد إلا أنه قال : أترينه كان امرأة ؟ : [ 2135 ] 4 - وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمان ، عن غير واحد سألوا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض والسنة في وقته ، فقال : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سن في الحائض ثلاث سنن - إلى أن قال : - وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط ( 1 ) عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضا من الشهر فإن سنتها غير ذلك ، وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقالت : إني أستحاض ولا أطهر ، فقال لها النبي ( صلى الله عليه

--> ( 1 ) الاستظهار : طلب الاحتياط بالشئ ، ومنه : تستظهر الحائض ( مجمع البحرين 3 : 392 ) . ( 2 ) في نسخة : عملها . ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 151 / 431 . ( 4 ) مستطرفات السرائر : 105 / 48 . 4 - الكافي 3 : 83 / 1 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 5 ، وذيله في الحديث 2 من الباب 7 والحديث 3 من الباب 8 من أبواب الحيض . ( 1 ) في نسخة : فاختلط ( هامش المخطوط ) .