الحر العاملي
266
وسائل الشيعة ( آل البيت )
( عليه السلام ) في حديث الأربعمائة قال : إذا أراد أحدكم الغسل فليبدء بذراعيه فليغسلهما . أقول وتقدم ما يدل على ذلك في الوضوء ( 1 ) وفي كيفية الغسل ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على عدم الوجوب ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 45 - باب جواز ادخال الجنب يده في الماء قبل الغسل المستحب [ 2118 ] 1 - محمد بن الحسن الصفار في كتاب ( بصائر الدرجات ) عن إبراهيم بن هاشم عن محمد بن خالد البرقي ، عن إبراهيم بن محمد الثقفي ، عن شهاب بن عبد ربه قال : دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا أريد أن أسأله عن الجنب ، فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله ( عليه السلام ) فقال : يا شهاب لا بأس بأن يغرف الجنب من الحب . [ 2119 ] 2 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن الحكم ، عن شهاب بن عبد ربه قال : أتيت أبا عبد الله ( عليه السلام ) أسأله فابتدأني فقال : إن شئت فاسئل يا شهاب ! وإن شئت أخبرناك بما جئت له ، قال : قلت له : أخبرني جعلت فداك ، قال : جئت تسألني عن الجنب يسهو فيغمر يده في الماء قبل أن يغسلهما ؟ قلت : نعم ، قال : إذا لم يكن أصاب يده شئ فلا بأس ،
--> ( 1 ) تقدم في الباب 1 ، 2 من الباب 7 من أبواب الأسئار وفي الباب 27 من أبواب الوضوء . ( 2 ) تقدم في الباب 26 وفي الحديث 2 من الباب 32 وفي الحديثين 1 ، 6 من الباب 34 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 وفي الحديث 6 من الباب 31 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 45 من هذه الأبواب . الباب 45 فيه 3 أحاديث 1 - بصائر الدرجات : 256 . 2 - بصائر الدرجات : 258 ، باختلاف في ذيل الحديث ، فلاحظ . وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، وصره في الحديث 11 من الباب 9 من أبواب الماء المطلق .