الحر العاملي
260
وسائل الشيعة ( آل البيت )
لم يصبها الماء فقال له : ما كان عليك لو سكت ؟ ! ثم مسح تلك اللمعة بيده ( 1 ) . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 2 ) . [ 2104 ] 2 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد ابن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : رجل ترك بعض ذراعه ، أو بعض جسده من غسل الجنابة فقال : إذا شك وكانت به بلة وهو في صلاته مسح بها عليه ، وإن كان استيقن رجع فأعاد عليهما ما لم يصب بلة ، فإن دخله الشك وقد دخل في صلاته فليمض في صلاته ولا شئ عليه ، وإن استقين رجع فأعاد عليه الماء ، وإن رآه وبه بلة مسح عليه وأعاد الصلاة باستيقان ، وإن كان شاكا فليس عليه في شكه شئ فليمض في صلاته . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد مثله ( 1 ) . [ 2105 ] 3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
--> ( 1 ) ورد في هامش المخطوط ما نصه : بقاء لمعه في ظهره لا يستلزم النسيان لان ذلك غائب عن عينه فهو من علم الغيب ولا يلزم ذلك في الإمام ( عليه السلام ) ويحتمل غلط القائل واشتباه الامر عليه وغير ذلك ( منه قده ) . ( 2 ) التهذيب 1 : 365 / 1108 . 2 - التهذيب 1 : : 100 / ذيل الحديث 261 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 42 من الوضوء . ( 1 ) الكافي 3 : 33 / 2 . 3 - التهذيب 1 : 88 / 232 ، والاستبصار 1 : 72 / 222 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 33 ، والحديث 2 من الباب 29 من أبواب الوضوء .