الحر العاملي
221
وسائل الشيعة ( آل البيت )
22 - باب جواز خضاب الجنب والحائض والنفساء وجنابة المختضب على كراهية في غير النفساء الا أن يأخذ الخضاب ويبلغ [ 1983 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن أبي الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يختضب الجنب ، ويجنب المختضب ، ويطلي بالنورة . [ 1984 ] 2 - قال الكليني : وروي أيضا أن المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب ، فأما في أول الخضاب فلا . [ 1985 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب الحديث . محمد ابن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله ( 1 ) . [ 1986 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبي سعيد قال : قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) أيختضب الرجل وهو جنب ؟ قال : لا ، قلت : فيجنب وهو مختضب ؟ قال : لا ، ثم مكث قليلا ثم قال : يا با سعيد ألا أدلك على شئ تفعله ؟ قلت : بلى قال : إذا اختضبت بالحناء وأخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع .
--> الباب 22 فيه 13 أحاديث 1 - الكافي 3 : 51 / 9 . 2 - الكافي 3 : 51 / 9 3 - الكافي 3 : 51 / 12 . ( 1 ) التهذيب 1 : 130 / 357 والاستبصار 1 : 116 / 391 . 4 - التهذيب 1 : 181 / 517 الاستبصار 1 : 116 / 386 .