الحر العاملي
217
وسائل الشيعة ( آل البيت )
محمد بن الحسن باسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن عبد الرحمان بن أبي نجران ، عن حماد بن عيسى مثله ( 2 ) . [ 1968 ] 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن تتلو الحائض والجنب القرآن . [ 1969 ] 6 - وباسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ( 1 ) ، عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط القرآن ؟ فقال : يقرؤن ما شاؤوا . [ 1970 ] 7 - وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح ابن شعيب ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرآن من القرآن ما شاءا إلا السجدة . الحديث . [ 1971 ] 8 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن النضر بن سويد عن شعيب ، ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال الحائض تقرأ ما شاءت من القرآن .
--> ( 2 ) التهذيب 1 : 26 / 67 و 129 / 352 ، والاستبصار 1 : 115 / 384 ، وتقدم صدره في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة وفي الحديث 10 من الباب 15 وفي الحديث 2 من الباب 17 من هذه الأبواب . 5 - التهذيب 1 : 128 / 347 ، والاستبصار 1 114 / 380 . - 6 التهذيب 1 : 128 / 348 ، والاستبصار 1 : 114 / 381 وأورده أيضا في الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة . ( 1 ) لم يرد في التهذيب . راجع تعليقة الحديث 8 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة . 7 - التهذيب 1 : 371 / 1132 ، وأورد ذيله في الحديث 15 من الباب 15 من هذه الأبواب . 8 - التهذيب 1 : 128 / 349 ، والاستبصار 1 : 114 / 382 .