الحر العاملي

213

وسائل الشيعة ( آل البيت )

17 - باب عدم جواز وضع الجنب والحائض شيئا في المسجد وجواز أخذهما منه [ 1957 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أبي داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه ؟ قال : نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله ( 1 ) . [ 1958 ] 2 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : الحائض والجنب لا يدخلان المسجد إلا مجتازين - إلى أن قال : - ويأخذان من المسجد ولا يضعان فيه شيئا ، قال زرارة : قلت له فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه ؟ قال : لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه إلا منه ، ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره الحديث . [ 1959 ] 3 - ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره مرسلا عن الصادق ( عليه السلام ) إلا أنه قال : يضعان فيه الشئ ولا يأخذان منه . فقلت : ما بالهما يضعان فيه ولا يأخذان منه ؟ فقال : لأنهما يقدران على وضع الشئ فيه من غير دخول ، ولا يقدران على أخذ ما فيه حتى يدخلا .

--> الباب 17 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 51 / 8 ، والتهذيب 1 : 125 / 339 . ( 1 ) التهذيب 1 : 125 / 339 . 2 - علل الشرائع : 288 / 1 الباب 210 وتقدم صدره في الحديث 10 من الباب 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 7 من أبواب أحكام الخلوة . 3 - تفسير القمي 1 : 139 .