الحر العاملي

206

وسائل الشيعة ( آل البيت )

متيمما حتى يخرج منه ، ثم يغتسل ، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض كذلك ، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها . [ 1934 ] 4 - وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن جميعا عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للجنب أن يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها إلا المسجد الحرام ومسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . [ 1935 ] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمان يعني ابن أبي نجران ، عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال : لا ولكن يمر فيه إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة . الحديث . [ 1936 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام ، أو مسجد الرسول ( صلى الله عليه وآله ) فأحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ، ولا يمر في المسجد إلا متيمما ، ولا بأس أن يمر في سائر المساجد ، ولا يجلس في شئ من المساجد . [ 1937 ] 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ( في وصية النبي ( صلى الله عليه وآله ) لعلي ( عليه السلام ) إن الله كره لامتي البعث في الصلاة - إلى أن قال : - وإتيان المساجد جنبا .

--> 4 - الكافي 3 : 50 / 3 . 5 - التهذيب 6 : 15 / 34 ، ويأتي ذيله في الحديث 3 من الباب 18 من أبواب أحكام المساجد . 6 - التهذيب 1 : 407 / 1280 . 7 - الفقيه 4 : 258 / 821 .