الحر العاملي

201

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 3 ) . أقول : قد حمل الشيخ الأول على التوالله أعلم . 13 - باب عدم وجوب الغسل على المرأة بمجرد دخول مني الرجل ففرجها أو خروجه منه أو خروج مني يحتمل كونه منه [ 1924 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان ، عن عبد الله ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ؟ ، قال : يعيد الغسل . قلت : فالمرأة يخرج منها شئ ( 1 ) بعد الغسل . قال : لا تعيد ( 2 ) . قلت : فما الفرق بينهما ؟ قال : لان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن مسكان مثله ( 3 ) . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله ( 4 ) . وبإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى مثله ( 5 ) . [ 1925 ] 2 - وعنه ، عن فضالة ، عن حسين بن عثمان ، عن ابن مسكان ،

--> ( 3 ) التهذيب 7 : 460 / 1843 . الباب 13 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 1 : 148 / 420 ، والاستبصار 1 : 118 / 399 بسند آخر . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر زيادة : الغسل . ( 3 ) التهذيب 1 : 143 / 404 . ( 4 ) الكافي 3 : 49 / 1 . ( 5 ) لم نعثر على الرواية بهذا السند في الكافي . 2 - التهذيب 1 : 148 / 421 .