الحر العاملي
190
وسائل الشيعة ( آل البيت )
[ 1898 ] 15 وبإسناده عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن شاذان ، عن يحيى بن أبي طلحه أنه سأل عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث به حتى أنزلت ، عليها غسل أم لا ؟ قال : أليس قد أنزلت من شهوة ؟ قلت : بلى ، قال عليها غسل . [ 1899 ] 16 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن إسماعيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة ترى في منامها فتنزل ، عليها غسل ؟ قال : نعم . [ 1900 ] 17 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن الصفار ، عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي ، عن علي بن الحسن الطاطري ، عن ابن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخرج من الإحليل المني والمذي والودي والوذي ، فأما المني فهو الذي يسترخي له العظام ، ويفتر منه الجسد ، وفيه الغسل الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في أحاديث كثيرة جدا ( 2 ) . [ 1901 ] 18 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين ابن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد بن عثمان ، عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني ، عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله فليس عليها
--> 15 - التهذيب 1 : 122 / 325 والاستبصار 1 : 105 / 346 . 16 - التهذيب 1 : 124 / 333 والاستبصار 1 : 108 / 356 . 17 - التهذيب 1 : 20 / 48 والاستبصار 1 : 93 / 301 . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 8 وفي الحديث 3 من الباب 9 من أبواب الجنابة . 18 - التهذيب 1 : 121 / 321 والاستبصار 1 : 106 / 348 ، وتقدم صدره في الحديث 7 من الباب 6 من أبواب الجنابة .