الحر العاملي
187
وسائل الشيعة ( آل البيت )
ورواه الشيخ بإسناده ، عن أحمد بن محمد ( 1 ) وكذا الذي قبله . [ 1887 ] 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن الحسين ابن سعيد ، عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء ، عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل ؟ قال : إذ جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل . [ 1888 ] 5 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ابن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل ؟ قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد الله بن علي الحلبي ( 1 ) . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وكذا الذي قبله . [ 1889 ] 6 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان علي ( 1 ) لا يري ( 2 ) في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر .
--> ( 1 ) التهذيب 1 : 123 / 328 وفي : 125 / 337 . والاستبصار 1 : 108 / 355 . 4 - الكافي 3 : 47 / 7 ، ورواه الشيخ في التهذيب 1 : 122 / 326 . 5 - الكافي 3 : 48 / 5 . ( 1 ) الفقيه 1 : 48 / 190 . ( 2 ) التهذيب 1 : 123 / 331 . والاستبصار 1 : 107 / 352 . 6 - الكافي 3 : 54 / 6 ، والتهذيب 1 : 17 / 41 ، والاستبصار 1 : 91 / 294 ، وتقدم في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب الجنابة . ( 1 ) ليس في المصدر . ( 2 ) في المصدر : لا نرى .