الحر العاملي
181
وسائل الشيعة ( آل البيت )
3 - باب عدم وجوب الغسل على من أخذ من أظفاره وشاربه وحلق رأسه [ 1871 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ، ليس عليك غسل ، قلت : فأتوضأ ؟ قال لا ليس عليك وضوء الحديث . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك . في نواقض الوضوء ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على حصر موجب الغسل ( 2 ) ، وهو دال على المقصود هنا ، وتقدم أيضا ما يدل على الحصر ( 3 ) . 4 - باب عدم وجوب الغسل بخروج المذي ونحوه [ 1872 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد ، عن الوشا . عن أبان ، عن عنبسة بن مصعب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا نرى في المذي وضوءا ولا غسلا ما أصاب الثوب منه إلا في الماء الأكبر .
--> الباب 3 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده بتتمته في الحديث 3 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) تقدم في الحديث 13 من الباب 14 من أبواب نواقض الوضوء . ( 2 ) يأتي في الحديث 6 ، 7 من هذه الأبواب . ( 3 ) تقدم في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الأبواب . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الكافي 3 : 54 / 6 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء ، وفي الحديث 6 من الباب 7 من هذه الأبواب .