الحر العاملي
139
وسائل الشيعة ( آل البيت )
نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما جميعا . ثم ذكر نحو الحديث السابق إلى أن قال - فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أصبت السنة وأخطأها زرارة أما إن نتفه أفضل من حلقه ، وطليه أفضل منهما ، الحديث . أقول : الظاهر أن ما تقدم من رواية الكليني لهذا الحديث ( 1 ) هو الصحيح ، وأن هذه غلط من الراوي أو الناسخ لما عرفته من الأحاديث المرجحة لما قلناه ، ويحتمل تعدد الملاحاة وكون الجوابين في وقتين وأحدهما للتقية ، أو مخصوص لبعض الحالات [ 1738 ] 10 - وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ( عليه السلام ) - في حديث الأربعمائة . كلمة - قال : نتف الإبط ينفي الرائحة المنكرة وهو طهور وسنة مما أمر به الطيب ( عليه السلام . أقول : هذا محمول على تعذر الإزالة بغير النتف ، أو على الاستحباب ، وإن كان غيره أفضل منه ، وتكون كراهته بالنسبة إلى غيره مع إمكانه والله أعلم . 86 - باب تأكد كراهة ترك الرجل عانته أكثر من أربعين يوما وترك المرأة لها أكثر من عشرين يوما ولو بالقرض [ 1739 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوما ، ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوما .
--> ( 1 ) تقدم في الحديث 4 من هذا الباب . 10 - الخصال : 612 ، وتقدم ما يدل على ذلك في الباب السابق . الباب 86 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 6 : 506 / 11 .