الحر العاملي
130
وسائل الشيعة ( آل البيت )
79 - باب جواز جز الشيب وكراهة نتفه وعدم تحريمه [ 1705 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشا ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط ( 1 ) ونتفه ، وجزه أحب إلى من نتفه . [ 1706 ] 2 - وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بجز الشمط ونتفه من اللحية [ 1707 ] 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) كان لا يرى بجز الشيب بأسا ويكره نتفه . ورواه الصدوق مرسلا ( 1 ) وكذا الأول . [ 1708 ] 4 - محمد بن علي بن الحسين قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الشيب نور فلا تنتفوه . [ 1709 ] 5 - وفي ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن عبد الرحمان بن عون عن أبي نجران ( 1 ) التميمي ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
--> الباب 79 فيه 6 أحاديث 1 - الكافي 6 : 492 / 1 ، ورواه الصدوق في الفقيه 1 : 77 / 343 . ( 1 ) الشمط بالتحريك : بياض شعر الرأس يخالط سواده والرجل أشمط والمرأة شمطاء ( مجمع البحرين 4 : 258 ) . 2 - الكافي 6 : 492 / 2 . 3 - الكافي 6 : 492 / 3 . ( 1 ) الفقيه 1 : 77 / 342 . 4 - الفقيه 1 : 77 / 341 . 5 - الخصال : 106 / 68 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 28 من أبواب النكاح المحرم ( 1 ) في المصدر : عن ابن أبي نجران .