الحر العاملي
9
وسائل الشيعة ( آل البيت )
رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ( 1 ) . أقول : ويأتي ما يدل على جواز مشاركة الذمي في المزارعة ( 2 ) ، ولا ينافي الكراهية . 3 - باب عدم جواز وطء الأمة المشتركة وحكم من وطأها . [ 24041 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد الكوفي ، عن محمد بن أحمد النهدي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في جارية بين رجلين وطأها أحدهما دون الاخر فأحبلها ، قال : يضرب نصف الحد ويغرم نصف القيمة . [ 24043 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن أبي علي بن راشد قال : قلت له : إن رجلا اشترى ثلاث جوار قوم كل واحدة بقيمة فلما صاروا إلى البيع جعلهن بثمن ، فقال للبيع : لك علي نصف الربح ، فباع جاريتين بفضل على القيمة ، وأحبل الثالثة ، قال : يجب عليه أن يعطيه نصف الربح فيما باع وليس عليه فيما أحبل شئ . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في بيع الحيوان ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه
--> ( 1 ) التهذيب 7 : 185 / 816 . ( 2 ) يأتي في الباب 12 من أبواب المزرعة . الباب 3 . فيه حديثان 1 - الكافي 7 : 195 / 6 ، وأورده في الحديث 7 من الباب 22 من أبواب حد الزنا . 2 - التهذيب 7 : 82 / 352 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 24 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب بيع الحيوان .