الحر العاملي

7

وسائل الشيعة ( آل البيت )

[ 24036 ] 6 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن وهيب بن حفص ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يشارك الرجل على السلعة ويوليه عليها ، قال : إن ربح فله ، وإن وضع فعليه . . . الحديث . [ 24037 ] 7 - وبإسناده عن محمد بن الحسين عن ( 1 ) صفوان ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يأتي الرجل فيقول له : انقد عني في سلعة فتموت أو يصيبها شئ قال : له الربح وعليه الوضيعة . [ 24038 ] 8 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن رفاعة قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن رجل شارك رجلا في جارية له وقال : إن ربحنا فيها فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شئ فقال : لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجارية . أقول : وتقدم ما يدل على حكم الشرط في الصلح ( 1 ) ، وفي بيع الحيوان ، وفي خيار الشرط ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه في المضاربة

--> 6 - التهذيب 6 : 200 / 446 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 31 من أبواب الدين . ( 1 ) في نسخة : محمد بن الحصين ( هامش المخطوط ) . 7 - التهذيب 7 : 43 / 183 . ( 1 ) كذا في الأصل ، وفوقه ( و ) . 8 - الكافي 5 : 212 / 16 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب بيع الحيوان . ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب الصلح . ( 2 ) تقدم في الباب 14 من أبواب بيع الحيوان . ( 3 ) تقدم في الباب 6 من أبواب الخيار . ( 4 ) يأتي في الباب 2 من أبواب المضاربة .